الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 27
تكلف مديرية التكوين المتواصل والتعاون، على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ البرنامج السنوي لتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعته وضمان حسن سيره،
– تنظيم التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بشعبة “التسيير التقني والحضري” وبشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”،
– تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين المنتمين لشعبة “التسيير التقني والحضري” وشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”.
تكلف بتنفيذ التعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكذا تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.