مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 26
تكلف مديرية الدراسات والتربصات على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة واختبارات وامتحانات التخرج،
– تنفيذ برامج التكوين،
– تنظيم التكوين والتربصات ومتابعتهم وتقييمهم.