مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 24
يسير الأمانة العامة أمين عام يكلف بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، ولا سيما منها مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بالتلاميذ والمتربصين.