مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 23
تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير العام، من الهياكل الآتية :
– أمانة عامة،
– مديرية الدراسات والتربصات،
– مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
– مديرية البحث والتوثيق. 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م