مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
تنشأ مدرسة وطنية لمهندسي المدينة، تدعى في صلب النص “المدرسة” .