الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من المدير العام .
ترسل الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.