الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 9
يجب أن يستوفي المؤسس لكل طلب اعتماد، الشروط الآتية :
عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا :
– أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
– أن يحمل الجنسية الجزائرية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد تعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك،
– ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي لسلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي،
– ألاّ يكون محل سحب الاعتماد في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد .
عندما يكون المؤسس شخصا معنويا :
يجب أن يتوفر للمؤسس، على الخصوص ما يأتي :
– ذمة مالية،
– طاقة استيعاب،
– وكيل مفوض بالتوقيع.
كما يمكن أن يكون المؤسس مديرا للمؤسسة الخاصة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.