مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 8
يجب أن يودع طلب الاعتماد من قبل المؤسس، لدى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين مقر وجود المؤسسة الخاصة، مرفقا بملف تقني يتم تكوينه طبقا لدفتر الشروط لإنشاء مؤسسة خاصة.
يحدد دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين .