مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تستجيب دورات التكوين المهني أو التعليم المهني المضمونة من قبل المؤسسات الخاصة والمتوجة بالشهادات طبقا للتنظيم المعمول به، للمقاييس البيداغوجية المطبقة على المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.