مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات في أمكنة متجاورة أو متباعدة، بإقليم الولاية التي توجد فيها هذه المؤسسة.
تخضع الملحقة إلى نفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له المؤسسة الأصلية.