مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
تعتبر المؤسسة الخاصة التي تستمر في ممارسة نشاطها في أجل يتجاوز الأجل المحدد في المادة 41 أعلاه مع عدم مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم، في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي، وتتعرض لسحب قرار اعتمادها تطبيقا للمادة 32 أعلاه.