مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
تخضع لأحكام هذا المرسوم ملفات طلب الاعتماد المودعة للدراسة لدى مصالح المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين التي لم تبلغ قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.