مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — حقوق المتربصين والتلاميذ
المادة 37
يمنح التكوين أو التعليم المهني المقدم في المؤسسات الخاصة الحق للمتربصين والتلاميذ في شهادة تكوين أو تعليم.