الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — حقوق المتربصين والتلاميذ
المادة 35
تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام عقد تكوين أو تعليم مهني مع المتربص أو التلميذ أو وليّه الشرعي يرفق نموذجه بدفتر الشروط.
يحدد عقد التكوين أو التعليم المهني حقوق والتزامات كلا الطرفين. 3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م يجب أن يبين هذا العقد على الخصوص، ما يأتي :
– مكان ومدة وتاريخ انطلاق التكوين أو التعليم المهني،
– مستوى التأهيل المستهدف وتتويج التكوين أو التعليم المهني،
– مسار التكوين أو التعليم المهني وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتربص التطبيقي،
– كلفة التكوين أو التعليم وكيفيات الدفع،
– اكتتاب تأمين حادث لصالح المتربص أو التلميذ،
– احترام النظام الداخلي من قبل أطراف العقد.
يجب أن يتضمن العقد بندا ينص على طرق الطعن في حالة عدم احترام الالتزامات التي تقع على عاتق أحد الطرفين في العقد.