الفصل الرابع — كيفيات الطعن › القسم الثاني — سحب الاعتماد وكيفيات الطعن
المادة 33
يمكن المؤسس الذي سحب منه الاعتماد ونتج عنه غلق مؤسسته أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بسحب قرار الاعتماد.
يفصل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة نهائية في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين(2)، ابتداء من تاريخ استلامه، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
وفي هذه الحالة، تتكفل المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بتكوين المتربصين أو التلاميذ إلى نهاية مسار تكوينهم.