الفصل الرابع — كيفيات الطعن › القسم الثاني — سحب الاعتماد وكيفيات الطعن
المادة 32
يسحب قرار الاعتماد في الحالات المذكورة في المادة 31 أعلاه، وذلك بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها. 17 يونيو سنة 2018 م يتم التصريح بسحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 15 و 16 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي