الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني التي تدعى في صلب النص “مؤسسة خاصة”، هي مؤسسة يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد تقديم تكوين مهني أولي في النمط الحضوري أو تكوين متواصل أو تعليم مهني بمقابل يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أو الرفع منه حسب الشعب المنصوص عليها في المدونة الوطنية لشعب وتخصصات التكوين المهني أو الفروع المهنية المحددة في دليل فروع التعليم المهني، ويثبت طاقة استيعاب بيداغوجية قدرها عشرون (20) منصب تكوين أو ثلاثون (30) منصبا في التعليم المهني، على الأقل.
يجب أن يمتثل كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم بصفة منتظمة تكوينا مهنيا يجمع عشرة (10) أشخاص على الأقل، لأحكام هذا المرسوم قصد فتح مؤسسة خاصة.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني.