مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الثاني — مراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين
المادة 27
يلزم متربصو وتلاميذ المؤسسات الخاصة بالمشاركة في امتحانات نهاية التكوين المنظمة من قبل المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني لنيل شهادة .
تحدد شروط وكيفيات المشاركة في امتحانات نهاية التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.