مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الأول — سير المؤسسة الخاصة
المادة 22
يجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة الآتية : "مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني معتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين ثم تليها تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري للاعتماد والشعب المهنية المتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها".