مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الأول — سير المؤسسة الخاصة
المادة 21
يجب على المؤسس أن يعلم المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في حالة استبدال مدير المؤسسة الخاصة، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا .(1) وفي حالة شغور منصب المدير، يتم استخلافه مؤقتا بعضو من سلك أساتذة المؤسسة الخاصة المعنية يعينه المؤسس لفترة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر.