مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الأول — سير المؤسسة الخاصة
المادة 18
يلزم مدير المؤسسة الخاصة بإعداد نظامها الداخلي. ويتم تعليق هذا النظام الداخلي في داخل المؤسسة، ويجب تسليم نسخة منه لكل متربص أو تلميذ.
ويتم إعلام الوصي بالنظام الداخلي بالنسبة للمتربصين والتلاميذ الذين لم يبلغوا السن القانونية بكل وسيلة إعلام واتصال.