الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الثاني — فتح مؤسسة خاصة
المادة 15
يجب أن يبيّن قرار الاعتماد المرفق بدفتر الشروط ما يأتي :
— اسم ولقب مؤسس المؤسسة الخاصة،
— اسم ولقب مدير المؤسسة،
— تسمية المؤسسة،
— عنوان المؤسسة،
— تاريخ الفتح المتوقّع،
— عنوان كل ملحقة من الملحقات، إن وجدت،
— طاقات استيعاب المؤسسة،
— تخصصات التكوين المضمونة من قبل المؤسسة وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات،
— أنماط التكوين. 17 يونيو سنة 2018 م تبلّغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنية قرار الاعتماد إلى المؤسس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 15 و 16 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي