مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 12
يعيّن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.