مرسوم تنفيذي رقم 18-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.