مرسوم تنفيذي رقم 18-161 · ج.ر عدد 36 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.