مرسوم تنفيذي رقم 18-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة، وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة – التكاليف الملحقة".