مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 4
تعد إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية المختصة إقليميا، على أساس عناصر معاينة تدهور نوعية المياه المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تحقيق تأكيد يتضمن تحاليل مخبرية تتعلق خصوصا بالمعايير المتصلة بأهداف النوعية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11–219 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.