مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 3
تتم معاينة تدهور نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك، حسب الحالة، من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، وذلك انطلاقا من ملاحظات في الموقع ومعلومات يمكن أن تبلّغ من طرف كل شخص معنوي أو طبيعي معني باستعمال المياه وحماية نوعيتها.