مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 14
يجب أن تكون معاينة توقف تجميع البقايا ورفع المواصفات المنصوص عليها في مخطط تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، موضوع تقرير تعدّه الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية المعنية، على أساس تقارير تقييم دورية .
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، بعد إبداء رأي المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 9 أعلاه.