مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 12
يقيّم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، بصفة دورية من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. ويهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية مخطط التحسين وتأثيره على تطور نوعية المياه المسجلة عن طريق تحاليل وإجراءات المراقبة والحراسة.