مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 11
يتم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك المصادق عليه من طرف القطاعات والهيئات المعنية تحت سلطة الوالي، من خلال برامج على مدى قصير ومتوسط تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.