مرسوم تنفيذي رقم 18-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 5
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل.