مرسوم تنفيذي رقم 18-151 · ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-151 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 9

الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.