مرسوم تنفيذي رقم 18-151

مرسوم تنفيذي رقم 18-151 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 9

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-151
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.