مرسوم تنفيذي رقم 18-151 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف دينار ( 5.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية
الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف دينار ( 5.280.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية الفرع الخامس وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المدرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات..... 3 يونيو سنة 2018 م الاعتمادات الملغاة (دج) 720.000 مجموع القسم الرابع 720.000 مجموع العنوان الثالث 720.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 720.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات..... 760.000 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث......... 760.000 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – اللوازم.. 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 760.000 760.000 91-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – حظيرة السيارات................. 760.000 مجموع القسم الرابع 3.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – صيانة المباني..
مجموع مجموع مجموع الفرع 760.000 القسم الخامس 760.000 العنوان الثالث 4.560.000 الجزئي الثاني 4.560.000 مجموع الفرع الخامس 5.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة................. 5.280.000 18 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.