مرسوم تنفيذي رقم 18-151
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-151 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 9
الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف دينار ( 5.280.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية الفرع الخامس وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة ".