مرسوم تنفيذي رقم 18-151
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-151 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانون ألف دينار ( 5.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية