مرسوم تنفيذي رقم 18-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-150 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وستون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف دينار (62.711.841.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.