مرسوم تنفيذي رقم 18-148
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-148 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وسبعون مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف دينار (72.842.707.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.