مرسوم تنفيذي رقم 18-146 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وتسعون مليار دينار (97.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وتسعون مليار دينار (97.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغي المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 97.000.000 المجموع 97.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة
- التربية والتكوين 21.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 46.000.000
- دعم الحصول على سكن 30.000.000 المجموع 97.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.