مرسوم تنفيذي رقم 18-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار ( 5.048.064.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".