مرسوم تنفيذي رقم 18-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه "مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة".