المادة 2
تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الديوان كل المهام التي يسندها إليه الوزير الوصي في إطار احترام مهامه بهدف تحسين المردود البيداغوجي.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق المكتوبة وجميع الدعائم التعليمية الأخرى ذات المردود الاقتصادي الضعيف الواجب توفيرها وطبعها وتوزيعها،
– تحسين وتطوير شبكة التوزيع عن طريق فتح نقاط البيع عبر كامل التراب الوطني،
– إصدار الكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها،
– توسيع أنشطة النشر والطبع والتوزيع بتقديم جميع الخدمات خارج الكتاب المدرسي قصد تحقيق المنفعة العمومية،
– توسيع نشاط الطبع والتوزيع لفائدة المكفوفين في جميع المجالات.