مرسوم تنفيذي رقم 18-130 · ج.ر عدد 26 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-130 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.