المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
– احتياطي لنفقات 35.000 35.000 غير متوقعة المجموع : .............. 35.000 35.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
– التربية والتكوين 35.000 35.000 المجموع : .............. 35.000 35.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية