مرسوم تنفيذي رقم 18-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–121 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.