مرسوم تنفيذي رقم 18-120 · ج.ر عدد 24 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-120 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.