المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : '' الاختصاص التسمية ...................................(بدون طب الأمراض العقلية .........(بدون تغيير).......
مستشفى الأمراض العقلية لأدرار ...................................(بدون أمراض السرطان .........(بدون تغيير).......
مركز مكافحة السرطان لأدرار الموقع الولاية تغيير).................................... ............... ...............
أدرار أدرار تغيير).................................... ............... ...............
أدرار أدرار '' (................................... الباقي بدون تغيير)....................................