المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى الملحق مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (7) تسمية المعهد
09 - ولاية البليدة : 09-14 م. ت. م. ت ببن خليل
11 - ولاية تامنغست : 11-09 م. ت. م. ت بتين زواتين
17 - ولاية الجلفة : 17-14 م. ت. م. ت بالجلفة 3
25 - ولاية قسنطينة : 25-21 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة علي منجلي
28 - ولاية المسيلة : 28-21 م. ت. م. ت ببوسعادة 3
29 - ولاية معسكر : 15-29 م. ت. م. ت بعكاز
36 - ولاية الطارف : 14-36 م. ت. م. ت بالطارف مقر المعهد بلدية بن خليل بلدية تين زواتين حي بحرارة، بلدية الجلفة المدينة الجديدة علي منجلي، بلدية عين سمارة بلدية بوسعادة بلدية عكاز بلدية الطارف 10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني