مرسوم تنفيذي رقم 18-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-12 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها سبعة (7) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.