مرسوم تنفيذي رقم 18-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
المادة 4
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : تتداول الجمعية العامة على الخصوص، فيما يأتي :
– النظام الداخلي للمجلس،
– حصيلة نشاط المجلس،
– برنامج النشاط السنوي للمجلس،
– التقرير السنوي للمجلس والموافقة عليه. ........................(الباقي بدون تغيير)......................”. 25 أبريل سنة 2018 م