مرسوم تنفيذي رقم 18-119
مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 09-170 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 09-170 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.