المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 'المادة 5 : تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
بعنوان الهيئات والغرف والاتحادات المهنية :
– رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري،
– ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– خمسة (5) ممثلين عن منظمات أرباب العمل.
بعنوان هيئات الدعم للتشغيل وإنشاء المؤسسات :
– ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة،
– ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان قطاع التكوين والتعليم المهنيين :
– ثلاثة (3) مديرين مركزيين مكلفين بالبيداغوجية،
– ثلاثة (3) مديرين للتكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
– ممثل (1) عن الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته،
– ممثل (1) عن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
– ممثل (1) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة :
– خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات عمومية اقتصادية لها شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات خاصة اقتصادية لها شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان الحركة الجمعوية :
– ممثل عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الخاصة في التكوين المهني.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص نظرا لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال”.