مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 6
كل تلف يلحق بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ”
يجعل مستخرج السجل التجاري الإلكتروني غير صالح.
وفي هذه الحالة، يلزم صاحب السجل التجاري بطلب نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ”.